المحقق النراقي

69

مستند الشيعة

بعض طرق التهذيب ( 1 ) ، وأما البعض الآخر كطريق الاستبصار ( 2 ) لا جهالة وصحيحة البصائر المتقدمة ( 3 ) في المطلق . وصحيحة علي : عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال : " لا بأس " ( 4 ) . والعذرة إما مختصة بالنجس أو شاملة له بالاطلاق . والحمل على نفي البأس بعد التطهر خلاف الأصل ، لا تأخير عن وقت الحاجة كما قيل ( 5 ) ، لجواز كون السؤال فرضيا بل يعينه الترديدان . وصحيحة ابن عمار : " لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر " ( 6 ) والتقييد بغير النابع لا شاهد له ، والأمر بالنزح لا بلائمه . ورواية محمد بن أبي القاسم : في البئر بكون بينها وبين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر ، يتوضأ منها ؟ قال : " ليس يكره من قرب ولا بعد ، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء " ( 7 ) . وموثقة الشحام وابن عثيم : " إذا وقع في البئر الطير ، والدجاجة ، والفأرة ،

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 234 / 676 ( 2 ) الإستبصار 1 : 33 / 87 . ( 3 ) ص 12 . ( 4 ) التهذيب 1 : 246 / 709 ، الإستبصار 1 : 42 / 118 ، قرب الإسناد 180 / 664 ، الوسائل 1 : 172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 8 . ( 5 ) المدارك 1 : 58 . ( 6 ) التهذيب 1 : 232 / 670 ، الإستبصار 1 : 30 / 80 ، الوسائل 1 : 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 10 . ( 7 ) الكافي 3 : 8 الطهارة ب 5 ح 4 ، الفقيه 1 : 13 / 23 ، التهذيب 1 : 411 / 1294 ، الإستبصار 1 : 46 / 129 ، الوسائل 1 : 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 4 .